الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

366

فقه الحج

وهو الّذي يروى كثيرا في الكافي عن الفضل بن شاذان وهو وان لم يذكر بالتوثيق في كتب الرجال الا ان اعتماد الكليني عليه فإنه يروى عنه كثيرا في الكافي يكفى في الاعتماد عليه واللّه هو العالم . [ في وجوب الترتيب في رمى الجمار ] مسأله 118 - ثم إنه لا خلاف بل في الجواهر الاجماع بقسميه على وجوب الترتيب في رمى الجمار « 1 » فيبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة وتدل عليه النصوص ؛ مثل صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : « وابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من ( في ) بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد اللّه واثن عليه وصلّ على النبي صلّى اللّه عليه وآله ثم تقدم قليلا فتدعوا تسأله ان يتقبل منك ثم تقدم أيضا ثم افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالأولى وتقف عندها » « 2 » وظاهر الامر بالبدأة الوجوب كما أن العطف بثم ظاهر في الترتيب وقد عقد في الوسائل في أبواب العود إلى منى بابا خصه بوجوب الابتداء برمى الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة فان نكس وجب ان يعيد على الوسطى ثم جمرة العقبة وهو الباب الخامس من هذه الأبواب ولم يرو فيه الا ما يدل على أنه ان نكس وجب عليه العود فهذه الروايات كلها وأكثرها الصحاح يدل على وجوب الترتيب المذكور وعلى أنه لو رمى منكوسا أعاد على الوسطى وجمرة العقبة ولا فرق في وجوب الإعادة بين ان خالف الترتيب عمدا أو جهلا أو نسيانا ومما روى في الباب الخامس المذكور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الصحيح قال معاوية بن عمار : قلت له : « الرجل يرمى الجمار منكوسة ؟ قال : يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة » ، فان قلت قد ورد في الصحيح عن جميل ومحمد بن حمران الاجتزاء بما اتى به جهلا أو نسيانا مقدما على ما هو المؤخر عنه أو بالعكس

--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 20 / 16 ( 2 ) - وسائل الشيعة ، أبواب رمى جمرة العقبة ، ب 10 ، ح 2 .